الشيخ محمد تقي التستري
312
النجعة في شرح اللمعة
« ثلاث حيض » على الدّخول في الثالثة على الأصحّ . وفي 3 « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : الرّجل تكون تحته السّريّة فيعتقها ، فقال : لا يصلح لها أن تنكح حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر ، وإن توفّى عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشر » . وفي 4 عنه أيضا « عنه عليه السّلام في رجل كانت له أمة فوطئها ، ثمّ أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها ، فقال : تعتدّ بحيضتين ، قال ابن أبي عمير : قلت - وهو الرّاوي عن حمّاد عنه - : وفي حديث آخر تعتدّ بثلاث حيض » . قلت : والظاهر أنّه أشار إلى خبره الآتي ولكن لا تنافي بينهما لأنّه إذا كانت حيضة عنده قبل عتقها وتحيض بعدها حيضتين تصير ثلاثا أيضا . وفي 5 عنه أيضا : « سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يعتق سريّته أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر - الخبر » . وفي 7 « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حيّ وقد كان يطأها ، فقال : عدّتها عدّة الحرّة المطلَّقة ثلاثة قروء » . وفي 9 عنه « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرّجل تكون عنده السّريّة له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ، ثمّ يعتقها ؟ قال : لا يحلّ لها أن تتزوّج حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر » ويجمع بين اختلافها في ثلاثة قروء وأشهر بحمل الثاني على من لا تحيض . ( ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة ان كانت تحيض أو بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب استبراء الأمة ، 114 من نكاحه ) « عن سماعة : سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج أيستبرئ رحمها ؟ قال : نعم ، قلت : فإن كانت لم تحض ؟ فقال : أمرها شديد فان هو أتاها فلا ينزل الماء حتّى يستبين